انواع التحكيم

تختلف انواع التحكيم باختلاف الزاوية التي ينظر منها الى التحكيم :

اولا- من حيث هيئة التحكيم :

يقسم الى تحكيم فردي ( خاص ) وتحكيم مؤسسي ( منظم ):

التحكيم الفردي : يقوم الاطراف بموجبه بتعيين المحكمين حسب اختصاصاتهم والقانون الواجب التطبيق على اجراءات وموضوع النزاع , وهو تحكيم عرضي مؤقت يتشكل من اجل النظر في قضية محددة وعند الفراغ منها ينتهي هذا النوع من اتفاق التحكيم .

اتفاق التحكيم المؤسسي : اتفاق الطرفين على اخضاع ما ينشأ بينهم من نزاع الى مركز او مؤسسة تحكيم لحله وفقاً لقواعد هذه المؤسسة مثل غرفة التجارة الدولية .

ثانياً- من حيث المدة :

يقسم الى تحكيم دائم وتحكيم مؤقت :

التحكيم الدائم : تحكيم يبقى قائم ما دامت ارادة الاطراف متجهة الى الابقاء عليه , ولا عدول عنه الا باتفاق الاطراف او بموافقة المحكمة .

التحكيم المؤقت : تحكيم يتقيد بمدة معينة يبدأ وينتهي بها , كأن يبدأ من تاريخ نشوء النزاع وينتهي بصدور قرار التحكيم .

ثالثاً- من حيث حرية الارادة :

يقسم الى تحكيم اختيار وتحكيم اجباري :

التحكيم الاختياري : تحكيم يتم بارداة اطراف النزاع وفقاً لمبدأ سلطان الارادة , بحيث يتم الاتفاق بين الاطراف النزاع على احالة ما ينشأ بينهم من خلاف على التحكيم , وذلك بمحض ارادتهم دون ان يكونوا ملزمين بالتحكيم كوسيلة لحل الخلافات التي تنشأ بينهم , اي ان لدى الخصوم حرية بين اختيار التحكيم لحل الخلافات القائمة بينهم وبين القضاء العادي دون ان يكونوا ملزمين باختيار اي منهما .

التحكيم الاجباري: تحكيم يجبر فيه اطراف النزاع على الخضوع للتحكيم دون ان يكون لهم حق الرجوع الى القضاء , اي ان المشرع قد حدد التحكيم كوسيلة يجب اتباعها لحل الخلافات التي تنشأ في نزاع معين .

رابعاً :من حيث التقيد بالاجراءات القضائية :

يقسم الى تحكيم مقيد وتحكيم الحر :

التحكيم المقيد : تحكيم يلزم فيه المحكم بالتقيد باجراءات التقاضي والقواعد القانونية ما لم يتفق اطراف اتفاق التحكيم صراحة على اعفاء المحكم من التقيد بها , ويقبل حكمه الطعن ما لم يتفق الاطراف على جعل حكم المحكم نهائياً غير قابل للطعن .

التحكيم الحر : تحكيم لايكون المحكم فيه ملزماً بتطبيق القانون و اصول المحاكمات العادية باستثناء الاصول المتعلقة بالنظام العام .

خامساً : من حيث مداه :

يقسم الى تحكيم كلي وتحكيم جزئي :

التحكيم الكلي : تحكيم يشمل كل نزاع ينشأ عن تطبيق العقد او تفسير احد شروطه , اي ان التحكيم يكون شاملاً لكل ما ينشأ من نزاع او خلاف بشأن تطبيق عقد معين , وهو ما يعبر عنه بشرط التحكيم والذي يرد عادة في بند مستقل في العقد يشير الى حل كافة الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره بطريق التحكيم دون القضاء . وقد يكون هذا الشرط مكتوباً بصياغة معينة معدة لهذه الغاية وهو يسمى بشرط التحكيم النموذجي .

التحكيم الجزئي : تحكيم يقتصر على جزء معين من النزاع لا يجوز تجاوزه والا يفسخ الحكم التحكيمي , اي ان على المحكم ان يتقيد عند عند اصداره قرار في النزاع المعروض عليه بحدود الاتفاق المبرم , ولا يتناول في قراره مسائل لم يتفق الاطراف على حلها بالتحكيم . من المبادئ المتفق عليها ان التحكيم اذا كان يقبل التجزئة بطبيعته سواء من حيث الموضوع او من ناحية الاطراف وظهر ان شقا منه باطل فان البطلان ينحصر في هذا الشق ولا يمتد الى الشق الاخر .

سادساً: من حيث نطاق التحكيم :

يقسم التحكيم الى تحكيم وطني وتحكيم دولي :

التحكيم الوطني : اتفاق تكون كل مكوناته او عناصره ( من موضوع نزاع الى جنسية ومحل اقامة طرفي النزاع والمحكمين , والقانون الواجب التطبيق , ومكان جريان اتفاق التحكيم ) منحصرة في دولة معينة .

اتفاق التحكيم الدولي : اتفاق لا تكون كل مكوناته او عناصره منحصرة في دولة معينة , وانما تكون احد هذه العناصر اجنبية كان يكون اتفاق التحكيم قد تم ابرامه في دولة (أ) ونفذ في دولة (ب) او اكثر من دولة .

وقد اختلف الفقه في تحديد معيار لدولية اتفاق التحكيم او التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي . فذهب جانب من الفقه الى الاخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق . فالتحكيم الداخلي هو الذي يخضع في اجراءاته للقانون الوطني , اما التحكيم الدولي فهو الذي تخضع اجراءاته للقانون الاجنبي او اتفاقية دولية . وذهب راي اخر من الفقه الى ان العبرة بمكان صدور حكم التحكيم وذهب رأي ثالث الى ان العبرة بجنسية المحكم او جنسية الخصوم . اما المعيار الراجح والحديث هو الذي ذهب الى ان العبرة بطبيعة النزاع , فالتحكيم الدولي هو الذي يتلعق بنزاع ذي طبيعة دولية اي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان التحكيم بين شخصين يحملان جنسية واحدة وجرى التحكيم في الدولة التي ينتميان اليها .

إلا ان المشرع المصري قد حسم هذا الخلاف بأن حدد المقصود بدولية التحكيم في المادة الثالثة منه حيث نصت على انه " يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الاحوال الاتية :

أولاً : اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دوليتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم . فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة بالمركز الاكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم , واذا لم يكن لاحد طرفي مركز اعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتادة .

ثانياً : اذا اتفق طرافا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية او خارجها .

ثالثاً : اذا كان موضوع النزاع الذي يشملة اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

رابعاً :اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة :

-مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفية تعينه .

-مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الطرفين .

-المكان الاكثر ارتباطاً بموضوع النزاع .

لكن هنلك حساسية في التفرقة ما بين التحكيم الدولي والتحكيم والاجنبي , بحيث لا يوجد معيار ثابت يتحدد على اساسه التحكيم الاجنبي فقد يكون التحكيم دولياً واجنبياً في نفس الوقت .

خامساً: من حيث الموضوع :

يقسم الى تحكيم تجاري ,إذا كان موضوع التحكيم تجاريا,والى تحكيم مدني أو إداري إذا كان موضوع التحكيم مدنيا أو إداريا.

أما قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ,فقد جعل موضوع التحكيم تجاريا,ويقصد بعبارة ان يكون التحكيم تجاريا الواردة في المادة(2) من القانون المصري النزاعات الاقتصادية المالية سواء كانت تجارية او مدنية او ادارية ,عقدية او غير عقدية,وأشار على سبيل المثال الى بعض العقود التي تعتبر تجارية.

سادساً: من حيث مجلس التحكيم :

يقسم الى تحكيم تقليدي(عادي)وتحكيم إلكتروني :

التحكيم التقليدي (العادي) :في هذا النوع من التحكيم يجتمع أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع ووكلائهم وجها لوجه في مجلس واحد كما هو الحال في مجلس القضاء.

التحكيم الإلكتروني: على خلاف التحكيم العادي تستخدم التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال المتطورة للجمع بين أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع ممن لهم علاقة بالعملية التحكمية دون ان يكون موجودين في مكان واحد. هذا النوع من التحكيم مستخدم في العديد من مراكز التحكيم في أمريكا والدول الاوروبية .وأشهر القضايا التحكيمية التي تمارس بهذه الصورة تلك المتعلقة بفض المنازعات الناشئة عن العناوين والاسماء الالكترونية التابعة لمركز الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.